المادة 40 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للبلدية يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروف منها في الموازنه.
ب- الرواتب والعلاوات التي تدفع الى البنوك لحساب الموظفين يجب ان يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك او فرع له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026