المادة 40 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للبلدية يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروف منها في الموازنه. ب- الرواتب والعلاوات التي تدفع الى البنوك لحساب الموظفين يجب ان يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك او فرع له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة