المادة 41 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب ان تكون المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تكون مرفقة مع الترخيص المستند اليه مشتملة على التفصيلات التالية:- أ- اسم صاحب المطالبة . ب- الوظائف والأرقام والكميات والمسافات والاسعار . ج- الإشارة الى العقود . د- الإشارة الى أرقام وتواريخ ومستندات الأمانات في حال ردها . ه- الإشارة الى الترخيص الخاص من أجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية والنفقات الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة