المادة 41 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يجب ان تكون المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تكون مرفقة مع الترخيص المستند اليه مشتملة على التفصيلات التالية:-
أ- اسم صاحب المطالبة .
ب- الوظائف والأرقام والكميات والمسافات والاسعار .
ج- الإشارة الى العقود .
د- الإشارة الى أرقام وتواريخ ومستندات الأمانات في حال ردها .
ه- الإشارة الى الترخيص الخاص من أجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية والنفقات الطارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026