المادة 30 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على غير ذلك كطوابع عقود الايجارات وغيرها ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026