المادة 30 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على غير ذلك كطوابع عقود الايجارات وغيرها ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة