المادة 29 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص إعلام المدير خطيا عن أي مانع يحول دون تحصيل أموال البلدية المستحقة على أي من موظفيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة