المادة 28 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
لا يجوز استعمال أموال البلدية بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ من أموال البلدية التي في حوزته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026