المادة 27 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو البلدية توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب البلدية لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول.
ب- لا يجوز للموظف المالي أن يحفظ أو يسمح بحفظ أي أموال غير أموال البلدية أو غيرها من الأموال الملزم بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته في أي صندوق حديدي عائد للبلدية ويقع في عهدته.
ج- يتم إيداع أموال البلدية المقبوضة في حساب البلدية لدى البنك بشكل يومي وإذا تعذر ذلك فعلى الموظف المالي المختص الحصول على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بهذا المال في الصندوق الحديدي مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وعلى أن يتم إيداع هذا المال صباح أول يوم عمل رسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026