المادة 150 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-على الموظف المالي المختص ان يحافظ على ما يوجد لديه من الدفاتر والقرطاسية ووضعها في مكان آمن ومحكم الإغلاق وإتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها .
ب- يجب ان تمسك سجلات جلود الوصولات ويقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية على ان يفتش على هذه الدفاتر ويوقعها المدير المالي في نهاية كل شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026