المادة 47 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص أو الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوف المتطلبات الواردة في المادة (46) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة