المادة 46 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقاً لما يلي:-
1- شراء اللوازم والاموال المنقولة بتوافر ما يلي :-
أ- عقد النفقة.
ب- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على ان تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل ما امكن ونوع اللوازم موقعة ومصدقة أصوليا من المدير او من يفوضه.
ج- ضبط استلام يفيد ان اللوازم او الاموال المنقولة قد استلمت وفق شروط العقد موقعا ومصدقا أصوليا من لجنة الاستلام.
د- طلب مشترى محلي.
ه-النسخة الأولى من مستندات الإدخالات موقعة حسب الأصول.
و- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل او إضافة عبارة "ومأمور ضريبة الدخل إضافة لوظيفته" الى الشيك الصادر اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار.
ز- شهادة فحص مخبري للوازم التي تتطلب طبيعتها ذلك.
2-الاشغال البلدية بتوافر ما يلي :-
أ-عقد النفقة.
ب- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق حسب الأصول مصدقة من المدير او من يفوضه.
ج- جدول الكميات المنجزة يتضمن بيان الأعمال المنجزة وسعرها حسب العقد وقيمته موقعة من اللجنة المختصة المعنية بذلك.
د- التأكد من ان التوقيفات قد حجزت الا في حالة الدفعة النهائية.
ه- التأكد من الاحتفاظ بكفالة حسن التنفيذ وانها سارية المفعول بما يتفق وشروط العقد عند الدفعة النهائية والأخيرة.
و- تقديم كفالة صيانة عندما تتطلب شروط العقد ذلك.
ز- شهادة من المتعهد تفيد ان قيمة هذه المطالبة تمثل الدفعة الأخيرة وانه لم يبق له أي استحقاقات بموجب هذا العقصد.فحة 12 من 33
ح- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند الدفعة النهائية.
3- تقديم الخدمات بتوافر ما يلي :-
أ- عقد النفقة.
ب-شهادة من لجنة الاستلام وفق احكام نظام اللوازم.
ج- مطالبة صاحب الاستحقاق مصدقة من المدير او من يفوضه.
د- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او إضافة عبارة "ومأمور ضريبة الدخل إضافة لوظيفته" على الشيك الصادر اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار.
4- علاوة السفر والنقل وبدل التنقلات بتوافر ما يلي:- قرار المرجع المختص بالموافقة على الصرف معزز بأحد البيانات التالية التي تعتبر بمثابة مطالبة:-
أ- بيان السفر المقرر مصدقاً حسب الاصول من المدير او من يفوضه.
ب- بيان المسافات المقطوعة، او عدد السفرات والمراكز التي تم السفر منها واليها حسب النموذج المقرر مصدقا حسب الاصول من المدير او من يفوضه.
ج- الشهادة المقررة لصرف علاوة النقل.
د- مطالبة بدل نقل الأثاث حسب النموذج المقرر مصدقة حسب الأصول.
5- النفقات الأخرى:-
أ- الرواتب بتوافر ما يلي:-
1- قرار التعيين من المرجع المختص.
2- براءة التشكيلات الصادرة لتحديد الدرجة والراتب.
3- مطابقتها مع أحكام التشريعات المعمول بها.
ب- أجور العمال بتوافر ما يلي:-
1- قرار التعيين من المرجع المختص.
2- نموذج مراقبة الدوام اليومي مصدقا حسب الاصول.
ج- بدل العمل الإضافي بتوافر ما يلي:-
1- قرار المرجع المختص.
2- النموذج المقرر معبأ وموقعاً من صاحب الاستحقاق ومصدقا حسب الأصول.
د- علاوات الميدان بتوافر ما يلي:
1- قرار المرجع المختص.
2- النموذج المقرر معبأ وموقعاً حسب الأصول.
ب- يراعى في المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية أن يذكر في شهادتها أن النفقات قد تم صرفها مقابل الخدمة المقدمة كما يجب أن يذكر فيها أن صاحب المطالبة كان قد دفعها فعلا وكان يتعذر عليه الحصول على وصل بها واسباب ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026