المادة 45 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
في الأحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطالبات مالية من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم ابراز وصولاتها كمستندات فرعية واذ لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة ان الحصول عليها كان متعذرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026