المادة 44 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يزود رئيس البلدية الموظف المالي المختص بنسخة مصدقة من جميع العقود التي لها مطالبات بالدفع.
ب- تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها.
ج- يزود مندوب ديوان المحاسبة في البلديات بنسخة من هذه العقود .
د- الأشياء التي يتم شراؤها بمقتضى أسعار أو اثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الأسعار والأثمان كما وردت في العقد وترتب أسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد.
ه-الأشياء غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026