المادة 48 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب على الموظف أو ذويه تقديم شهادة تثبت انه ما زال على قيد الحياة اذا كان الموظف يتقاضى راتبه عن طريق بنك أو وكيل عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة