المادة 156 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-عند وقوع أي ضياع في أموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي من اموال البلدية الأخرى فعلى الموظف المالي المسؤول ان يعلم المدير بالواقعة و الذي عليه ان يجري التحقيق اللازم بذلك ويرفع التقرير الى الرئيس لعرضه على المجلس. ب- على الرئيس ان يقدم بعد التحقيق وبدون تأخير تقريره مع تنسيباته وملاحظات المجلس الى الوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة