المادة 157 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

لا تشطب أي خسارة تقع في أموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة