المادة 155 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يعطى الموظف المالي المختص خاتما بكل ما يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانته ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي على أشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026