المادة 154 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المالي المسؤول بهذا التصحيح ويوقع إزاء هذا الشطب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026