المادة 118 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
لا تفتح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026