المادة 132 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة