المادة 133 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها وعلى الموظف المستلم ان يحتفظ بمستند الإخراج في ملف خاص به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026