المادة 131 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا من ان الدفاتر جميعها قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان الأرصدة والمجاميع قد عينت وأثبتت فيها بالمداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة