المادة 16 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المعني. اما المبالغ التي يستلمها من قابضي أموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات التي أعطاها قابضو هذه الأموال مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الأخرى. ب- يستعمل الموظف المالي المختص ضمن اختصاصه للرخص والشهادات وغيرها جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول ويدققها الموظف المالي وتقارن بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق وبقسائم الرخص وغيرها مما يكون قد صدر منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة