المادة 15 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية:-
1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً او فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه.
2- نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال البلدية.
3- بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني والتحويل المالي الالكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ب- يجوز قبض الايرادات بموجب تحاويل وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026