المادة 14 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يصدر المدير براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبت لها مواد خاصة في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترن بموافقتها وفق احكام نظام موظفي البلديات .
ب-1- يصدر المدير براءة زيادة الرواتب السنوية المعين لها مخصصات في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات.
2- تصدر براءة التشكيلات وزيادة الرواتب على ثلاث نسخ تحفظ نسخة منها في الشؤون المالية ونسخة للموارد البشرية ونسخة لقسم الرواتب.
3- تعتبر أوامر تخصيص مرتبات التقاعد براءات تشكيلات وتوقع من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026