المادة 13 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة. ب- لا تقيد النفقة أو تصرف إلاّ اذا توافرت الشروط التالية:- 1- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. 2- صحة حساب النفقة. 3- موافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 4- إجازتها من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة. ج- لا يجوز صرف أي نفقة إلاّ بتوافر براءة تشكيلات وبراءة زيادة رواتب أو بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. 2-الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد أو اتفاقية . 3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع رسمية. 4- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. 5- أي حال أخرى يوافق عليها الوزير. د- لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الموازنة المتعلقة بالمستخدمين غير التابعين لأحكام براءات التشكيلات ولايجوز لموظف المراقبة المالية اجازة صرفها لاحقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة