المادة 63 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

عند دفع مبالغ لاشخاص غير المذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الإرث او براءة التعيين من إدارة التركة في مكتب الموظف المالي المختص ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة لدى كاتب العدل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة