المادة 63 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
عند دفع مبالغ لاشخاص غير المذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الإرث او براءة التعيين من إدارة التركة في مكتب الموظف المالي المختص ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة لدى كاتب العدل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026