المادة 64 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- دفع الراتب او العلاوة الى البنك او الى شخص مفوض من الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى الموظف المالي المختص وقدم بوساطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-
1- خاصا يتعلق بدفعة واحدة وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
2-عاما يتعلق بدفعات متعددة إما لمدة معينة او الى إشعار آخر وفي هذه الحالة ، تحفظ التفاويض في الملف للمراجعة .
ب- يقيد في المستند اسم الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ وعنوانه علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026