المادة 65 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
لا يجوز في أي حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لأشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها الموظف المالي المختص للتوزيع من قبل الدوائر في:-
أ- الرواتب (بما فيها الأجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة).
ب- النفقات المتفرقة والعرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026