المادة 66 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

لا يجوز للموظف المالي المختص ان يدفع نقدا بقصد التوزيع إلا للموظف المالي معتمد الصرف الذي يجب ان يعطي وصلاً للموظف المالي المختص على نموذج أمر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الصرف ويحفظ مستند امر صرف النقود الى أن تعاد المستندات من الموظف المالي معتمد الصرف موقعة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة