المادة 67 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

الموظف المالي معتمد الصرف مسؤول عن دفع المرتبات والعلاوات والأجور وعن إعادة المستندات الى الموظف المالي المختص بعد أخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويبقى الرصيد محفوظا في عهدته وتحت مسؤولياته الى ان يدفع لأصحابه او يعاد الى صندوق البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة