المادة 68 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظفين ان يستلموا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين وأي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بإستلام راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر ذاته ما لم يبين ان عدم إستلامه راتبه او علاوته كان لسبب لا يمكن تجنبه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة