المادة 2 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات. وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة الوزير: عمان الكبرى. البلدية:البلدية القائمة أو المحدثة وفقاً لأحكام القانون. المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقاً المجلس:لأحكام القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس امانة عمان الكبرى. المجلس :المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام القانون. المحلي رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو الرئيس: أي مفوض عنه وفقا لأحكام القانون. المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام المدير: القانون. كل موظف يناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات الموظفالمالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها : الماليللسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة أموال البلدية وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي. المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر السنة المالية: كانون الاول من السنة نفسها . الخطة السنوية للبلدية عن السنة المالية القادمة والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنة: الموازنات الفرعية للمجالس المحلية التابعة للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف للبلدية. قائمة تبين الوضع المالي للبلدية في نهاية السنة المالية المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة الميزانية :للبلدية والالتزامات الثابتة والمتداولة على البلدية العمومية وتشمل قائمة المصروفات والإيرادات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية ذاتها. القوائم والبيانات المالية عن السنة المالية الحسابالمنتهية المتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية : الختاميمقارنة بما تم تقديره على الموازنة مع كافة الوثائق المعززة لها. المبالغ المقبوضة الأمانات: أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها. المبالغ التي تدفع للبلدية في حالات معينة لضمان التأمينات:حقوقها أو حقوق الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها. الاوراق المالية والاوراق التجارية وتشمل الحوالات التحاويل: المالية ووسائل الدفع المقبولة قانونيا . المبلغ الذي يصرف لإنجاز أعمال معينة أو لتغطية السلفة:إلتزامات أو نفقات نثرية أو نفقات طارئة أو مبالغ نقدية شخصية للموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة