المادة 3 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي.
ب- على البلديات التحول لتطبيق اساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال خمس سنوات من نفاذ هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026