المادة 4 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- المدير هو آمر الصرف في البلدية طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- المدير هو المسؤول أمام الرئيس عن معاملات البلدية المالية والمحاسبية وعن تأمين ادارتها .
ج- يلتزم المدير بالمهام التالية:-
1- التحقق من ان المعاملات المالية على إختلاف أنواعها في البلدية متبعة في حساباتها طريقة موافقة لأحكام هذا النظام .
2- مراقبة إستيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين تحصيلها في اوقاتها.
3- ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ما تنفقه من أموال على اختلاف انواعها ايرادا او مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها.
4- التحقق من إتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وخواتم الأوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص .
5- الإشراف على من يناط به استلام اموال البلدية وإنفاقها من موظفي البلدية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب او اهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك.
6- إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة .
7- اعلام الرئيس خطيا عن اي تجاوز في الانفاق او اي نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات.
8- إعداد خطة العمل السنوية للبلدية للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس قبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة .
9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للبلدية للسنتين الماليتين التاليتين لسنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس.
10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الرئيس قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية.
11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والإلتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس البلدي على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
د - يمارس الرئيس مهام المدير في حال عدم تعيين المدير أو في حال غيابه لأي سبب كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026