المادة 5 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- الموظف المالي المختص مسؤول شخصيا وماليا مع المدير في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير تحصيل الأموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن أي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته. ب-على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى البلدية مصدقة من كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان تتحمل البلدية الرسوم التي تترتب على تلك الكفالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة