المادة 6 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالبلدية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بالاموال والموجودات و مصالح البلدية وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اهمال أو تقصير في الاموال والموجودات وعليه القيام بما يلي:-
أ- إستيفاء أموال البلدية وتأمين تحصيلها في وقتها.
ب- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الأموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها .
ج- إتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية وموجوداتها والتأمينات وخواتم دمغ الأوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص .
د- الإمتناع عن دفع أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة .
ه- اعلام المدير خطيا عن أي تجاوز في الانفاق أو أي نقص بسبب نفاذ المخصصات.
و- اعداد جميع البيانات والجداول المالية في أوقاتها.
ز- الإجابة دون تأخير على أي استيضاح يوجه إليه من ديوان المحاسبة وان يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة .
ح- التأكد من استيفاء السند لمتطلبات المراقبة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026