المادة 7 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يُ قر المجلس موازنة البلدية السنوية متضمنة موازنات المجالس المحلية التابعة له ويرفعها للوزير قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلق بها للمصادقة عليها مرفقاً بها جدول تشكيلات الموظفين الذي وضعه المجلس. ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلاّ بعد إقراره من المجلس ومصادقة الوزير عليه. ج- للمجلس نقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة