المادة 8 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تعرض الموازنة على الوزير وفق النموذج المقرر لها معززة بالإيضاحات والتفصيلات التي تتعلق بها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة