المادة 9 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت إليه أو إعادتها لاجراء التعديلات المطلوبة عليها. ب- يصرف ما نسبته (1/12) من موازنة السنة المالية لتغطية النفقات والإلتزامات المالية المتكررة في حال تأخر تصديق الموازنة على أن لا تتجاوز النفقة ما تم انفاقه في الشهر الاخير من السنة المالية المنتهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة