المادة 9 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت إليه أو إعادتها لاجراء التعديلات المطلوبة عليها.
ب- يصرف ما نسبته (1/12) من موازنة السنة المالية لتغطية النفقات والإلتزامات المالية المتكررة في حال تأخر تصديق الموازنة على أن لا تتجاوز النفقة ما تم انفاقه في الشهر الاخير من السنة المالية المنتهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026