المادة 1 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للبلديات لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 19/10/2016.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة