المادة 1 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للبلديات لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 19/10/2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة