المادة 139 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص ان يستعمل جلود الوصولات او الرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وان يعاد للموظف المالي المسؤول أي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026