المادة 138 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يعطي المستلم للمسلم وصولات خطية على مستند الإخراجات او بصورة أخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة