المادة 92 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يتم صرف السلف على النحو التالي:-
أ- السلف الدائمة والخاصة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس.
ب-السلف المؤقتة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026