المادة 92 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يتم صرف السلف على النحو التالي:- أ- السلف الدائمة والخاصة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس. ب-السلف المؤقتة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة