المادة 93 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق في سبيله شريطة توافر مخصصات مقررة في موازنة البلدية للعمل الذي ستنفق من أجله السلفة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة