المادة 93 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق في سبيله شريطة توافر مخصصات مقررة في موازنة البلدية للعمل الذي ستنفق من أجله السلفة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026