المادة 91 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تصنف سلف النفقات على النحو التالي:- أ- السلفة الدائمة: التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. ب- السلفة المؤقتة: التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة او توفير سلعة أو خدمة او لمواجهة نفقات عاجلة أو عند ورود مطالبة لإنجاز المهمة وتسدد عند إنتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت لأجلها. ج- السلفة الخاصة: التي تصرف للدائرة أو للموظف أو للشخص كدفعة مقدمة على حساب المشاريع وتسدد وفقاً لنصوص العقد المنظم لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة