المادة 90 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

في حال كانت طبيعة العمل تقتضي ان تكون في حوزة موظف غير مالي أموال لإنفاقها على خدمات عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى الموظف المالي مباشرة فيعطى سلفة نفقات وفقاً للصلاحيات المبينة في المادة (92) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة