المادة 120 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

الموظف الذي يكون في عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد او مفتاح خزانة المركز وتغيب بشكل مؤقت او طرأ مرض له فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون في عهدته الى الموظف البديل الذي يحدده المدير بشرط ان لا يسلم شخصا مفتاحين مطلقا ويثبت هذا التسليم بموجب محضر خطي موقع من المدير وأصحاب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة