المادة 11 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تصبح الموازنة السنوية نهائية وقابلة للتنفيذ من تاريخ المصادقة عليها وتعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه بما إشتملت عليه من وظائف ومخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026