المادة 74 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات التي تم صرفها والرخص التي تم اصدارها . ب- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (82) و(83) و(86) من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه ويجب ان يقيد رقم وتاريخ كل إذن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة