المادة 73 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات والمدفوعات من ذلك الدفتر وتوضع أرقام تلك المعاملات على مستنداتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026