المادة 75 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لإيضاح ماهية المعاملة .
ب- على الموظف المالي المختص ان يتأكد من ان جميع التحاويل والأذون قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026